عاجل | النواب يناقش معاقبة أعضاء هيئة التدريس بغرامة 10 آلاف جنيه في هذه الحالة


الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 | 02:00 صباحاً
أحمد مصطفى

 أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون حماية اللغة العربية، والذي تقدمت به النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى لجنة مشتركة من الثقافة والاعلام والتعليم والشئون الاقتصادية، في محاولة منها لعودة لغة الضاد لمكانتها المرموقة كسابق عهدها، مع إلزام أعضاء هيئة التدريس باستخدامها، وإلزام الصحف بمصحح لغوى ومنع النشر بالعامية ومعاقبة المخالفين بالغرامة.

ونصت المادة 10 من مشروع القانون على أن للغة العربية الصحيحة هي لغة التعليم في مراحله كافة وفي جميع فروع المعرفة، وهي لغة البحث العلمي، وتلتزم الدولة بإعداد الأساتذة والمدرسين إعدادا يمكنهم من تنفيذ هذا الالتزام، ويستثنى من ذلك ما تقرره وزارتا التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصها، من تدريس مواد معينة بلغة أجنبية.

كما يستثنى الأساتذة الجامعيون والباحثون فى مراكز البحوث الذين يكتبون دراسات بلغة أجنبية للنشر فى الدوريات أو لتقديمها إلى الملتقيات العملية يجب أن يقدموا ملخصا لها باللغة العربية إلى الجهات التى يعملون بها توسيعا لنطاق الإفادة منها، والمناقشات والمداولات فى المؤتمرات والندوات وورش العمل وسائر الاجتماعات التى تعقد فى مصر يجب أن تكون باللغة العربية، فإذا كان بعض المشاركين لا يحسنها تعين أن توفر الجهة المنظمة للاجتماع ترجمة فورية من العربية وإليها .

ويلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس، خاصة وأنه لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية.

كما يجب أن يحرص القادة والمسؤولون والسياسيون والدعاة والمعلمون والمحاضرون والمتحدثون فى وسائل الإعلام من المذيعين ومقدمى البرامج والضيوف على التحدث بلغة عربية سليمة سهلة.

و تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بتعيين مصححين لغويين مؤهلين يكون عليهم تحرى صحة ما ينشر أو يذاع من الناحية اللغوية. وفيما عدا الأعمال ذات الطابع الأدبى الفنى لا يجوز نشر مقالات أو أخبار أو غيرها باللهجة العامية.

ويعاقب كل من يخالف حكم هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن 1000 جنية ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.